الميرزا موسى التبريزي

105

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

الثاني : فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقلّ والأكثر ( 1663 ) ومرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شئ للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ؛ لأنّ الجزء المشكوك : إمّا جزء خارجي أو جزء ذهني ( 1664 ) وهو القيد ، وهو على قسمين : لأنّ القيد إمّا منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك ( 1665 ) القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيّد بها الصلاة .